المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء.
ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة (4): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتّى ينمحي.
مسألة (5): الزوال: المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخصٍ معتدلٍ بعد نقصانه، أو حدوث ظلّه بعد انعدامه. ونصف الليل: منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق[1].
ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط.
مسألة (6): المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمداً أو سهواً[2]، بل إذا صلّى الظهر قبل الوقت باعتقاد دخوله فدخل في الأثناء فالأحوط استحباباً عدم المبادرة إلى العصر بعد الفراغ من الظهر، بل ينتظر انتهاء وقت الظهر، وإذا صلّى العصر في الوقت المشترك سهواً فدخل وقتها المختصّ فالأحوط وجوباً المبادرة إلى الظهر من دون نية الأداء أو القضاء[3]، وكذا الحكم في العشاءين[4].
[1] غير أنّ الأحوط وجوباً لمن لم يأتِ بالعشاءين أو أحدهما إلى منتصف الليل بهذا المعنى أن يبادر إلى الإتيان بذلك قبل أن يتحقّق نصف الليل بالمعنى المستمرّ من غروب الشمس إلى طلوعها
[2] الظاهر الصحّة إذا وقعت العصر في ذلك الوقت سهواً
[3] بل يمكنه أن يقصد الأداء
[4] الحكم في العشاءين كما ذكرنا في الظهرين