ومنها: أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلّامع عدم التمكّن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن.
ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذّر الكفن.
ومنها: إباحة مكان المصلّي[1].
ومنها: إذن الوليّ[2]، إلّاإذا أوصى الميت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن.
مسألة (47): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والسكوت الطويل ونحوه ممّا يكون ماحياً لصورتها.
مسألة (48): إذا شكّ في أ نّه صلّى على الجنازة أم لا بنى على العدم، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحّة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
مسألة (49): يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد لكنّه مكروه،
[1] على الأحوط، وإن كان الظاهر عدم الاشتراط
[2] والأحوط للوليّ أن يأذن للحاكم الشرعي بالصلاة على الميت إذا كان في الجنازة وتصدّى للصلاة على الميت