بلغوا ستّ سنين[1]، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيّاً إشكال، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط.
مسألة (46): الأحوط في كيفيّتها: أن يكبِّر أوّلًا ويتشهّد الشهادتين، ثمّ يكبِّر ثانياً ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله، ثمّ يكبِّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين، ثمّ يكبِّر رابعاً ويدعو للميّت، ثمّ يكبِّر خامساً وينصرف. والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كلِّ تكبيرة، ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها امور:
منها: النيّة، على نحو ما تقدّم في الوضوء.
ومنها: حضور الميّت، فلا يصلَّى على الغائب.
ومنها: استقبال المصلِّي القبلة.
ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ورجلاه إلى جهة يساره.
ومنها: أن يكون الميّت مستلقياً على قفاه.
ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه، إلّاأن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتّى خرج عن المحاذاة.
ومنها: أن لا يكون المصلِّي بعيداً عنه على نحوٍ لا يصدق الوقوف عنده. إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة.
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من سترٍ أو جدار، ولا يضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه.
[1] ولا يترك الاحتياط فيما إذا عقل الصلاة قبل ذلك