وحنّط وصُلِّي عليه، ووضع في خابيةٍ واحكم رأسها والقي في البحر أو ثُقِّل بشدِّ حجرٍ أو نحوه برجليه ثمّ يُلقى في البحر، والأحوط استحباباً اختيار الأول[1].
مسألة (60): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
مسألة (61): إذا ماتت الحامل الكافرة وحملُها من مسلمٍ دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرةً للقبلة، وان كان الحمل لم تَلِجْه الروح على الأحوط وجوباً[2].
مسألة (62): لا يجوز دفن المسلم في مكانٍ يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن، كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة وإن أذن الولي.
مسألة (63): لا يجوز الدفن في قبر ميتٍ قبل اندراسه وصيرورته تراباً.
نعم، إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه على الأقوى.
مسألة (64): يستحبّ حفر القبر قدر قامةٍ أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه، ثمّ يهال عليه التراب، وأن يغطّى القبر بثوبٍ عند إدخال المرأة، والذِكر عند تناول الميت وعند وضعه في اللحد، والتحفّي، وحلّ الأزرار، وكشف الرأس للمباشر لذلك، وأن تُحلَّ عُقَد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يُحسَر عن وجهه، ويجعل خدّه على الأرض، ويُعمَل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام
[1] بل هو المتعيَّن
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب