الواجبة، كالكفّارات، وردّ المظالم، ومجهول المالك، واللقطة، ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.
مسألة (21): يثبت كونه هاشمياً: بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان. ولا يكفي بمجرّد الدعوى، وفي براءة ذمّة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذٍ إشكال، وإن كانت لا تخلو من وجه[1].
[1] لا يترك معه الاحتياط