من غير فرقٍ بين القريب والأجنبي إذا كان التبرّع بالإعانة نوع منّةٍ عليه، وإلّا ففيه إشكال[1].
مسألة (17): يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه. نعم، لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد ومنازل الزوّار والمدارس والكتب ونحوها.
مسألة (18): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي[2]، من دون فرقٍ بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء: أنّ المسوّغ عدم التمكّن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضاً مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان.
مسألة (19): الهاشمي هو المنتسِب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الامّ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة، وكذا الخمس[3].
مسألة (20): المحرَّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرَّمة، بل كذا الصدقات
[1] الظاهر الجواز أيضاً
[2] على المشهور المدعَم برواياتٍ عديدة، ولكنّها جميعاً لا تخلو عن إشكال، كما يظهر بالملاحظة والاحتياط سبيل النجاة
[3] لا يبعد جواز إعطائه من الخمس