أو عمل يجب أداؤه بإجارةٍ وكان موقوفاً على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه[1].
مسألة (13): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير مَن تجب عليه إذا لم يكن قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلًا[2]، بل كذا إذا كان باذلًا مع المِنّة، أمّا إذا لم تكن مِنّة ففيه إشكال، والأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة[3] إلّاإذا كان في الإنفاق عليه من الزكاة نحو منّةٍ ومهانة، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة[4] مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
مسألة (14): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتَّع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر العدم.
مسألة (15): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها.
مسألة (16): إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه
[1] بل الظاهر الجواز في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى غير مَن تجب نفقته
[2] بل ولو كان باذلًا؛ لأنّه إن بذل مقدار المؤونة الواجبة فهي لا تستوعب تمام الحاجات التي لوحظت القدرة على إشباعها سنةً كاملة مقياساً للغنى، وإن بذل أزيد من ذلك فبذل الزائد لا يحقِّق الغنى؛ لأنّه ليس عن استحقاق
[3] لا يترك الاحتياط بالإنفاق حتّى مع بذل الزكاة
[4] إذا كانت النفقة التي تستحقّها وافيةً بالحدّ الأدنى من الغنى المشار إليه سابقاً، كزوجة الغني