فالأقرب. ولا يجزى السجود على رؤوس الأصابع، وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب، بل يكفي المسمّى في الجبهة.
ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً، بل يكفي وإن كان متفرقاً، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود مع كون أجزائها غير متباعدة. ويجزى المسمّى أيضاً في الكفّين وفي الركبتين. والأحوط في الإبهامين وضع طرفهما.
مسألة (1): لا تعتبر في شيءٍ من الأعضاء المذكورة المماسّة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محلّها حال الذكر، وإذا أراد رفع شيءٍ منها سكت إلى أن يضعه ثمّ يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً.
السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقُدِّر بأربع أصابع مضمومة[1]، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم، إذا كانت الأرض منحدرةً- كسفح الجبل- ففي اعتبار التقدير المذكور إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوباً، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
مسألة (2): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض:
[1] ويكفي احتمال صحّة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار