فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثمّ السجود على المستوي، وإن صدق معه السجود أو كان المسجد ممّا لا يصحّ السجود عليه لمانعٍ جرَّها إلى ما يجوز السجود عليه[1]، وإن لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة والإتمام ثمّ الإعادة، وإذا وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرّها إلى الأفضل أو الأسهل.
مسألة (3): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده: فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً احتسبت له وسجد اخرى بعد الجلوس معتدلًا، وإن وقعت على المسجد ثانياً قهراً لم تحسب الثانية، فيرفع رأسه ويسجد الثانية، والأحوط[2] لزوماً في صورة الارتفاع قبل الذكر الإعادة بعد إتمام الصلاة.
مسألة (4): إذا عجز عن السجود التامّ انحنى بالمقدار الممكن[3]، ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلّها، وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أومأَ جالساً برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن نوى بقلبه، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة[4]، وكذا وضع المساجد في محلّها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، وإن لم يمكن الجلوس صلّى مضطجعاً أو مستلقياً كما تقدّم في القيام.
[1] تقدَّم في مكان المصلّي أحكام من وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، ومثله من وضع جبهته على المكان المرتفع
[2] لا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط، نعم الأحوط الأولى في هذه الصورة إذا رجعت الجبهة إلى المسجد قهراً أن يأتي بالذكر
[3] ولا بأس بالاحتياط بضمِّ الإيماء برأسه
[4] لا يترك