مسألة (5): إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها ممّا يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرةً ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين[1] مقدِّماً الأيمن على الأحوط وجوباً، فإن تعذّر السجود على أحدهما سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن مع وضع شيءٍ من وجهه على ما يصحّ السجود عليه، والأحوط وجوباً تقديم الحاجب، ثمّ الأنف، ثمّ غيره من أجزاء الوجه.
مسألة (6): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية[2]، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكانٍ آخر. نعم، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.
مسألة (7): إذا نسي السجدتين: فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكّر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة. وإن كان المنسيّ واحدةً رجع وأتى بها إن تذكّر قبل الركوع، وإن تذكّر بعده مضى وقضاها بعد السلام. وسيأتي في مبحث الخلل التعرّض لذلك.
مسألة (8): يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والإرغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتَي الأصابع حتّى الإبهام حِذاء
[1] هذه المراتب المذكورة لا دليل على الترتّب بينها على النحو المذكور في المتن بعد أن كان عنوان السجود بالنسبة إليها جميعاً على حدٍّ واحدٍ، فلا يبعد التخيير
[2] ولكنّ الأحوط عدم الاجتزاء بتلك الصلاة