تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
مسألة (3): إذا عجز عن الانحناء التامِّ بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه[1]، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً فالأحوط وجوباً الجمع بينهما بتكرار الصلاة[2]، وإن تعسَّر ذلك قدَّم الأول، وإن لم يتمكّن من الركوع أصلًا ولو جالساً أومأ برأسه قائماً إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
مسألة (4): إذا كان كالراكع خلقةً أو لعارضٍ فإن أمكنه الانتصاب التامّ للقراءة وللهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها، وإن لم يمكن حتّى اليسير اللازم للركوع وجب الانتصاب في الجملة، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً أن يرفع جسده قليلًا ثمّ ينحني، أو ينحني زائداً على المقدار الحاصل له بشرط أن لا يخرج به عن حدِّ الركوع، والأحوط استحباباً الأول. وإن لم يمكن شيء من ذلك فالأحوط وجوباً الإيماء برأسه أو بعينيه على النحو السابق.
مسألة (5): حدّ ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائماً[3]، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم يتمكّن منه تامّاً أتى
[1] ولا بأس بالاحتياط بضمّ الإيماء إذا لم يكن المقدار الممكن ممّا يصدق عليه عنوان الركوع
[2] بل يكفي الثاني، هذا إذا كان المقصود الدوران بين الصلاة جالساً والصلاة قائماً مع الإيماء بالركوع، وأمّا في فرض الصلاة قائماً والدوران بين الركوع الجلوسي والركوع الإيمائي في حالة القيام فقد تقدّم حكمه في المسألة( 25) من مسائل القيام، والعبارة لا تخلو من تسامحٍ أو مناقضةٍ لما تقدّم منه في تلك المسألة
[3] بل الحدّ هو الصدق العرفي للركوع من الجالس، ويكفي في ذلك أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبته