تشريعية، وإذا كان سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقيةً، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذٍ ففي صحّة الصلاة إشكال[1].
مسألة (28): إذا شكّ بعد السلام في أ نّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.
مسألة (29): إذا علم أ نّه نام اختياراً وشكّ في أ نّه أتمَّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها[2]: فإن علم أنّ نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحّة الصلاة، وإن لم يحرز ذلك ففي البناء على الصحّة إشكال، وأمّا إذا علم أ نّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أ نّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجبت الإعادة، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجود وشكّ في أ نّه سجود الصلاة أو سجود الشكر.
مسألة (30): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً[3]، ويجوز لضرورةٍ دينيةٍ أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفِرار، والدابّة من الشِراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأيِّ غرضٍ يهتمّ به، دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسةً جاز، بل وجب القطع وإزالة النجاسة، كما تقدّم[4]. ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة، لكنّ الأحوط استحباباً الترك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع
[1] أظهره الصحّة
[2] إن كان يحتمل النوم في أثنائها غفلةً ونسياناً فالظاهر صحّة الصلاة، وإن كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمداً فلا يحكم بالصحّة
[3] على الأحوط
[4] لم يتقدّم منه قدس سره هذا الفرع. والظاهر أنّ المصلّي مخيَّر في تلك الصورة بين القطع والإزالة وبين تأجيلها إلى ما بعد الانتهاء عن الصلاة