عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات[1] بشرط عدم نقصه عن ثلاثة[2] أيامٍ وعدم زيادته على العشرة. وإن لم تكن ذاتَ تمييزٍ إمّا لأنّه كلّه واجد للصفات[3] أو كلّه فاقد لها[4]، أو لأنّ الواجد أقلّ من ثلاثة أيامٍ، أو أكثر من عشرة أيامٍ[5] فإن كانت مبتدئةً رجعت إلى عادة أقاربها عدداً، بل ووقتاً على الأحوط وجوباً[6] إن اتّفقن في الوقت، وإلّا تخيرت في تعيين الوقت، وإن اختلفنَ في العدد أيضاً فلا يبعد التخيير[7] لها في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة، وإن كانت السبعة أحوط
[1] وإن كانت ذات عادةٍ عدديةٍ وزاد الدم الواجد على عدد عادتها اقتصرت في التحيّض على مقدار عادتها
[2] وعدم معارضته بدمٍ آخر واجدٍ للصفات غير مفصولٍ عن هذا الدم بعشرة أيام، وفي مورد التعارض تبني في الصفرة المتوسّطة بين الدمَين الواجدين لصفة الحيض على الاستحاضة، وتحتاط في كلا الدمين بالجمع بين وظائف الحائض والمستحاضة
[3] إلّاإذا كان الواجد مختلفاً من حيث اللون فكان بعضه أسود وبعضه أحمر، ففي هذه الحالة تجعل أشدّ اللونَين حيضاً وأضعفهما استحاضةً إذا كان الأشدّ لا يقلّ عن ثلاثةٍ ولا يزيد على عشرة
[4] مع فقدان الدم للصفات وعدم العلم بالتحيّض ولو إجمالًا يبنى على عدم التحيّض، فالرجوع إلى الوظائف المقرّرة للمبتدئة والمضطربة بعد التمييز يختصّ بما إذا كان بتمامه بصفة الحيض دون تفاوتٍ في اللون على النحو المشار إليه آنفاً
[5] دون أن يختلف لونه بالسواد والحمرة- مثلًا- بنحوٍ يمكن جعل أشدّ اللونَين حيضاً، وإلّا تعيّن ذلك
[6] لا يلزم الرجوع إلى عادة الأقارب من ناحية الوقت
[7] لا يترك الاحتياط باختيار إحدى ثلاث صور: إمّا الستّة، وإمّا السبعة، وإمّا العشرة في الشهر الأول والثلاثة فيما بعده