وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه[1]، فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسلٍ واحدٍ لهما، ويجب الوضوء بعده[2] إن كانا غير الجنابة.
مسألة (37): إذا شكّ في غسل عضوٍ من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به[3]، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الإتيان به على الأقوى[4].
مسألة (38): إذا صلّى ثمّ شكّ في أ نّه اغتسل للجنابة أمْ لا بنى على صحّة صلاته[5] ويغتسل للأعمال الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت
[1] صحّة الغسل محلّ إشكال، فإمّا أن يتمّ ما بيده ويعيد الغسل، والأحوط في الإعادة أن لا يجتزئ بنية الغسل الأول. وإمّا أن يقطع ويستأنف، وعليه فإن استأنف بنحو الترتيب فالاحتياط السابق، وإن استأنف بنحو الارتماس أمكنه الاجتزاء بنية الغسل الأول أيضاً
[2] الظاهر إجزاء كلّ غسلٍ عن الوضوء إلّاغسل المستحاضة المتوسّطة فإنّ الأحوط فيه- كما يأتي- ضمّ الوضوء
[3] إذا كان الشكّ في الشرط فالظاهر عدم الاعتناء حتّى إذا لم يكن قد دخل في الجزء اللاحق
[4] ولكن حيث إنّ الترتيب بين الجانبين غير معتبرٍ فلا يكفي الشروع في غسل الجانب الأيسر في عدم الاعتناء بالشكّ الواقع في الجانب الأيمن
[5] التحقيق أن يقال: إنّ التفاته إلى نفسه إمّا أن يكون في داخل الوقت، أو في خارجه، فإن كان في داخله وكان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال وإعادة الصلاة، أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية فيتعيّن عليه الاحتياط، بل وكذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي. وإن كان التفاته إلى نفسه خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء، ويحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء للصلوات الآتية