مسألة (45): تجوز قراءة «مالك وملك يوم الدين»، ويجوز في «الصراط» بالصاد والسين، ويجوز في «كفواً» أن يقرأ بضمّ الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو، والأول منها أولى.
مسألة (46): إذا لم يقف على «أحد» في «قل هو اللَّه أحد» ووصله باللَّه الصمد يجوز أن يقول: «أحدُ اللَّهُ الصمد» بضمّ الدال وحذف التنوين، و «أحدُنِ اللَّهُ الصمدُ» بضمّ الدال وكسر التنوين.
مسألة (47): إذا اعتقد كون الكلمة على وجهٍ خاصٍّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّةً على ذلك الوجه ثمّ تبيّن أ نّه غلط فالظاهر الصحّة، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة (48): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولةً في زمان الأئمّة عليهم السلام[1].
مسألة (49): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح، والاولَيين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الاولَيين منهما، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة[2] عدا البسملة[3]. أمّا فيه فيستحبّ الجهر في الجمعة[4]، بل في الظهر أيضاً على الأقوى[5].
[1] ولم يعلم بمخالفتها لواقع النصّ القرآني
[2] هذا الاستثناء يرجع إلى الظهر لا إلى العصر
[3] لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضاً إذا اختار المصلّي قراءة الفاتحة بدلًا من التسبيحات، وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الإخفات
[4] () بل الأقرب وجوب الجهر فيها
[5] استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن إشكال، نعم، الظاهر جواز الجهر والإخفات معاً