الغسل وإن احتمل خروج شيءٍ من المنيِّ مع البول.
مسألة (30): إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيِّ: فإن كان متطهّراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً، وإن كان محدِثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
مسألة (31): يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
مسألة (32): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أ نّه استبرأ بالبول أمْ لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسألة (33): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة (34): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه وتوضّأ، ولكن لا يترك الاحتياط[1] بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ويتوضّأ[2].
مسألة (35): حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها، بل يتمّها ويتوضّأ[3].
مسألة (36): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل: فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في
[1] هذا الاحتياط ليس بواجب
[2] الاحتياط بإعادة الغسل وضمّ الوضوء وإن كان راجحاً، ولكن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتياج إلى الوضوء واضح
[3] أو يستأنف الغسل بنحو الارتماس، ويجزيه عن الوضوء في موارد إجزاء الغسل عن الوضوء