فيها. نعم، يجوز الدخول لأخذ شيءٍ منها، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلّافي المسجدين الشريفين: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ويجوز وضع شيء فيها في حال الاجتياز ومن خارجها، والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي: ا لم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق، والأحوط وجوباً[1] إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
مسألة (11): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلِّ فيه أحد ولم تبقَ آثار المسجدية، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرّة.
مسألة (12): ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية[2].
مسألة (13): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة[3]، ولا يستحقّ الاجرة المسمّاة وإن كان يستحقّ اجرة المثل. هذا إذا علم الأجير بجنابته، أمّا إذا جهل بها فيشكل حرمة استئجاره، وإن كان الأظهر ذلك. وكذلك الصبيّ والمجنون[4] الجنب، بل الأظهر وجوب إخراجهم
[1] هذا الاحتياط ليس بواجب
[2] إلّامع اقتضاء اليد النوعية للمسلمين عليه ذلك
[3] لا يبعد عدم فسادها مع انتفاء الغرر بالوثوق بتسليم الأجير للعمل ولو بإتيان مقدمته عصياناً. نعم، ليس للمستأجر أن يطالب بالعمل، وعلى فرض عدم التسليم له خيار الفسخ
[4] الظاهر الجواز فيهما