مسألة (50): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، نعم إذا كان متردِّداً فجهر أو أخفت في غير محلّه برجاء المطلوبية فالأحوط وجوباً له الإعادة[1]، وإذا تذكَّر الناسي في أثناء القراءة مضى في القراءة ولم يجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة (51): لا جهر على النساء، بل يتخيَّرنَ بينه وبين الإخفات في الجهرية، ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتية، ويُعذَرنَ فيما يُعذَر الرجال فيه.
مسألة (52): مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه[2]، لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، ويجب في الإخفات أن يسمع نفسه، أو من هو أقرب إليه من سمعه[3].
مسألة (53): من لا يقدر إلّاعلى الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموماً، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم. نعم، إذا كان مقصِّراً في ترك التعلّم فالأحوط وجوباً له أن يصلّي مأموماً[4]، وإذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه، والأحوط وجوباً أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية[5]، وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط
[1] هذا الاحتياط ليس واجباً
[2] الأحوط عدم الاجتزاء في القراءة الإخفاتية بما يشبه كلام المبحوح وإن لم يكن جوهر الصوت ظاهراً
[3] الأحوط عدم الاكتفاء بهذه المرتبة، بل يمكن إنكار صدق عنوان القراءة إذا لم تكن القراءة بنحوٍ يسمعها القارئ نفسه
[4] بل هذا هو الأظهر
[5] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط، وكذلك التعويض فيما بعده