مسألة (47): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أمْ لا.

مسألة (48): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنها.

مسألة (49): محلّ الفصد داخل في‏الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف‏[1]، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها.

مسألة (50): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يعدَّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، وإلّا بطل.

مسألة (51): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزءَ حيوانٍ غير مأكولٍ لم يضرَّ بوضوئه، فالذي يضرُّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.

مسألة (52): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.

مسألة (53): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، الأظهر العدول إلى التيمّم.

مسألة (54): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشي‏ء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحلْ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه‏

 

[1] تقدّم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة