خرقةً ويمسح عليه ولا يترك الاحتياط بضم التيمّم في الصورتين[1].
مسألة (55): إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم.
مسألة (56): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أ نّه لا يجوز وضع شيءٍ آخر عليها مع عدم الحاجة إلّاأن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
مسألة (57): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث رفعاً ناقصاً لا مبيح فقط.
مسألة (58): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة.
مسألة (59): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيَّن عدم الضرر في الواقع لم يصحَّ الوضوء ولا الغسل، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبيَّن أ نّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه وغسله[2]، وكذلك يصحّان لو اعتقد الضرر[3] ولكن ترك الجبيرة وتوضّأ واغتسل ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، ولكنّ الصحّة في هذه الصورة تتوقّف على إمكان قصد القربة.
مسألة (60): في كلّ موردٍ يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط وجوباً الجمع بينهما[4].
[1] بل الظاهر كفاية التيمّم في الصورتين
[2] بل لا يصحّ مع فرض كون الضرر بمرتبةٍ محرّمة
[3] إلّاإذا كان الضرر المعتقد به خطأً بمرتبةٍ محرّمة
[4] إذا لم يمكن تعيين أحدهما بالأصل، كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به