برى في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها. نعم، عليه إعادته لغير ذات الوقت إذا كانت موسّعةً كالصلوات الآتية، أمّا لو برى في السعة فالأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى الإعادة في جميع الصور المتقدّمة.

مسألة (42): إذا كان في عضوٍ واحدٍ جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

مسألة (43): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفَعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها[1].

مسألة (44): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهرٍ عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه.

مسألة (45): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم‏[2] إذا كان الضرر أزيد من المتعارف.

مسألة (46): إذا كان الجرح أو نحوه في مكانٍ آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيَّن التيمّم.

 

[1] بل الظاهر حينئذٍ تعيّن التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ وضوء الجبيرة إليه، وأمّا إذا كانت الجبيرة في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم

[2] الظاهر كفاية التيمّم في هذه الصورة