مسألة (37): لا فرق في الحكم المتقدّم بين الجبيرة المتسوعبة للعضو وغيرها، وإن كان الأحوط استحباباً في الاولى ضمّ التيمّم. أمّا إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدّم فيها لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم، وكذلك الجبيرة النجسة[1] التي لا تصلح أن يمسح عليها، نعم لو يضع عليها جبيرةً ويمسح عليها أجزأ.
مسألة (38): لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل[2].
مسألة (39): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها.
مسألة (40): الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً[3] له الجمع بين الوضوء والتيمّم.
مسألة (41): إذا برى ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء
[1] في حالة تعدّي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح إن أمكن وضع خرقةٍ طاهرةٍ عليها بنحوٍ تُعدّ جزءاً منها والمسح عليها تعيّن ذلك وأجزأ، وإن لم يمكن فإن كانت الجبيرة في غير مواضع التيمّم أجزأ التيمّم، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه بغسل ما عدا الجبيرة ووضع خرقةٍ طاهرةٍ عليها والمسح عليها. وإن كانت الجبيرة في مواضع التيمّم جمع على الأحوط بين التيمّم والوضوء. وفي حالة عدم تعدّي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح يتوضّأ ويغسل ما حوله، والأحوط استحباباً أن يضع على الجبيرة النجسة خرقةً طاهرةً بنحوٍ تُعدّ جزءاً من الجبيرة ويمسح عليها
[2] الظاهر أنّ الكسير المجبور يتعيّن عليه غسل الجبيرة، والكسير المكشوف يتعيّن عليه التيمّم، وغير الكسير الأحوط أن يختار التيمّم، وإن كان يحتمل التخيير بينه وبين الغسل بدون مسحٍ على الجبيرة
[3] بل الظاهر كفاية التيمّم