عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنةٍ من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنةٍ واحدة؛ لنقصانه حينئذٍ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاةً وحال عليه أحوال لم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
مسألة (12): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الانثى وبالعكس، وإذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.
مسألة (13): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشابّ والهرم في العدّ من النصاب. نعم، إذا كانت كلّها صحيحةً لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلّها شابّةً لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفَّقاً من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم، إذا كانت كلّها مريضةً أو هرمةً أو معيبةً جاز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السوم[1] طول الحول، فإذا كانت معلوفةً ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.
مسألة (14): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أوْ لا، كما أنّ الظاهر أ نّه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبتٍ مملوكٍ أو مباح، فإن رعاها في
[1] الأحوط عدم اشتراط السوم