الحشيش والدَغَل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، وكذا إذا اشترى لها ذلك فسامت فيه. نعم، إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه كانت معلوفةً ولم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل[1] ولو في بعض الحول، وإلّا لم تجب الزكاة فيها وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثةً إشكال، كما تقدّم في السوم.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر[2]، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضرّ فقدُ بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
مسألة (15): إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو بدَّلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار[3] من الزكاة وعدمه.
مسألة (16): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلك جديد بنتاج
[1] الأحوط عدم اشتراط ذلك
[2] على الأحوط
[3] الأحوط وجوباً فيما إذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزكاة، وكذلك فيما إذا أخرجها من ملكه بهبةٍ ونحوها بقصد الفرار، وأمّا إذا أجرى على المال الزكوي معاوضةً سوقيةً أدّت إلى استبداله بمالٍ آخر من غير جنسه بطل الحول وانتفت الزكاة، كما إذا باع قطيع الغنم في أثناء الحول بكتبٍ أو دارٍ أو نحو ذلك ولو بقصد الفرار