وفيها أربع شياه، ثمّ أربعمئة ففي كلّ مئة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.
مسألة (6): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المَعزِ والضأن، ولا بين الذكر والانثى في الجميع.
مسألة (7): المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحدٍ منهم النصاب وجبت الزكاة على كلٍّ منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعضٍ وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحدٍ منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.
مسألة (8): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعضٍ فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كلّ واحدٍ على حدة.
مسألة (9): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نُصُب الإبل والغنم أن يكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن، أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز، ويتخيَّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ومن بلدٍ آخر، كما يجوز دفع القيمة ولو من غير النقدين[1] وإن كان دفع العين أفضل وأحوط.
مسألة (10): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، وعلى بلد الدفع[2] لا بلد النصاب.
مسألة (11): إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاةً- مثلًا- فحال
[1] الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بدفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما من سائر النقود
[2] الأحوط ملاحظة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه