خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاضٍ وهي الداخلة في السنة الثانية، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبونٍ وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقَّة وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثمّ ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون وفيها حُقَّتان، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها في كلِّ خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمئة والستّين، وإذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدِّم عمل على الخمسين كالمئة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما كالمئتين تخيَّر المالك بين العدِّ بالأربعين وبالخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمئتين والستّين عمل عليهما معاً فيحسب خمسينين وأربعَ أربعينات، وعلى هذا لا عفوَ إلّافيما دون العشرة.
مسألة (3): إذا لم يكن عنده بنت مخاضٍ أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخيَّر في شراء أ يّهما شاء.
مسألة (4): في البقر نصابان: الأول ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثمّ أربعون وفيها مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستّين عُدَّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عُدَّ بها، وإن طابقهما كالسبعين عُدَّ بهما معاً، وإن طابق كلّاً منهما كالمئة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين وبالأربعين، وما بين الأربعين والستّين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
مسألة (5): في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثمّ مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمئة وواحدة