عليه القراءة، وكذا إذا كان في أثناء القراءة. نعم، يجب عليه قراءة ما بقي وإن كان الأحوط استحباباً الاستئناف خصوصاً في الثاني.
مسألة (14): إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدمه بقي على الائتمام[1].
مسألة (15): إذا شكّ في أ نّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
مسألة (16): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشكّ، أو تعبَ القراءة، أو غير ذلك صحّت وترتّبت أحكام الجماعة، ولكن لا يترتّب عليها ثواب.
مسألة (17): إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاةً لا اقتداء فيها سهواً أو جهلًا، كما إذا كانت نافلةً فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحّت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد.
وإن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت[2].
مسألة (18): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه
[1] لا يخلو عن إشكال
[2] الظاهر عدم البطلان لمجرّد ترك القراءة بتخيّل صحّة الائتمام حين العمل، وإنّما تبطل بما يوجب الإبطال ولو سهواً، كالزيادة الركنية، ولعلّه مقصود الماتن أيضاً