بنسبته[1].
مسألة (11): إذا تردَّد العمل المستأجَر عليه بين الأقلِّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ، وإذا تردَّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
مسألة (12): لمَّا كان الأحوط الترتيب في القضاء[2] فالأحوط في قضاء الأجير ذلك، فإذا استأجر جماعةً رتَّبهم في أوقاتٍ مترتّبةٍ ليحصل الترتيب بين صلواتهم، وعيَّن لكلِّ واحدٍ منهم أول اليوم الذي يبتدى بقضائه كالظهر. فإذا لم يتمكّن من إتمام يومه في الوقت المعيّن- كما إذا صلى الظهرين- وانتهى الوقت لم يعتدَّ بهما، وعليه استئنافهما في نوبته اللاحقة.
مسألة (13): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالًا، مثل أن ينوي مَن قصده المستأجر، أو صاحب المال، أو نحو ذلك.
مسألة (14): إذا تبرّع عن الميّت متبرّع ففرغت ذمّته انفسخت الإجارة إن كانت على تفريغ ذمّته[3]، أمّا إذا كانت على نفس العمل عنه وإن لم يكن
[1] المنسيّ- سواء كان مستحباً أم واجباً غير ركني- إن كان قد لوحظ في متعلّق الإجارة بنحوٍ يكون دخيلًا فيه حتّى في مورد النسيان فالحكم هو التقسيط- كما ذكر- ويكون للمستأجر خيار الفسخ، وإذا فسخ فللأجير اجرة المثل. وإذا كان قد لوحظ بنحو الشرطية لم يثبت التقسيط وثبت الخيار، وإذا لم يلحظ دخله بنحوٍ يشمل صورة النسيان- كما هو الغالب- فلا موجب للتقسيط
[2] مرّ أنّ هذا الاحتياط ليس بواجبٍ في غير المترتّبتين بالأصالة، كما تقدّم بيان ما هي وظيفة الأجير من حيث اتّباع نظره أو نظر الميّت
[3] إذا كان المستأجَر عليه لا يشمل الإتيان بالعمل برجاء أن يكون عن الميّت انفسخت-