الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد.
مسألة (6): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقةً جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلَّ من الاجرة إلّاإذا أتى ببعض العمل أو بغير جنس الاجرة.
مسألة (7): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّةً معيّنةً فلم يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجزْ الإتيان به بعدها إلّابإذنٍ من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقَّ الاجرة[1] وإن برأت ذمّة المنوب عنه بذلك.
مسألة (8): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبنٍ أو غيره.
مسألة (9): إذا لم تعيَّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
مسألة (10): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات نقص من الاجرة
__________________________________________________
– الإجارة على الصلاة الواقعية، أو التفريغ الواقعي، ويكون نظر الأجير طريقاً إليه، فإن أتى بما هي صلاة واقعية في نظره كفاه ذلك، وإن كانت الصلاة الواقعية مردَّدةً بين الأقلِّ والأكثر وكان الزائد منفيّاً بالأصل كفاه ذلك أيضاً، من دون فرقٍ بين أن يكون مورد الإجارة نفس العمل أو عنواناً منتزَعاً عنه- كتفريغ ذمّة الميّت- لرجوع الثاني إلى الأول
[1] هذا إذا كان تعيين الوقت بنحو التحصيص لمورد الإجارة، وأمّا إذا كان بنحو الاشتراط فيستحقّ الاجرة المسمّاة ما لم يفسخ المستأجر