مسألة (24): لو اضطرّ المصلِّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلّم وبطلت صلاته.
مسألة (25): إذا ذكر اللَّه تعالى في الصلاة، أو دعا، أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمرٍ من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت.
الخامس: القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً[1]، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً.
مسألة (26): لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشكال[2]، والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة.
السادس: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت[3]، بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوباً[4] إذا كان لُامور الدنيا، أو لذكر ميّت، فإذا كان خوفاً من اللَّه تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، أو تذلّلًا له تعالى[5] ولو لقضاء حاجةٍ دنيوية
[1] هذا الاحتياط ليس بواجب
[2] أظهره عدم الإلحاق وصحّة الصلاة
[3] على الأحوط
[4] هذا الاحتياط ليس بواجب
[5] أو بأيِّ داعٍ آخر من الدواعي الدينية، من قبيل البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام، أو على محنةٍ من مِحَنِ الإسلام، ونحو ذلك