مسألة (17): إذا سلَّم على شخصٍ مردَّدٍ بين شخصين لم يجب على واحدٍ منهما الردّ، وفي الصلاة لا يجوز الردّ.
مسألة (18): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردّ على الآخر[1].
مسألة (19): إذا سلّم سخريةً أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردّ.
مسألة (20): إذا قال المسلِّم: «عليكم السلام» فالأحوط في الصلاة الجواب ب «عليكم السلام»[2] بقصد القرآنية ولو بالتلفيق من آيتين.
مسألة (21): إذا قال: «سلام» بدون عليكم فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضاً.
مسألة (22): إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيِّ صيغةٍ لم يبعد وجوب الاحتياط[3]، فيستأنف الصلاة إذا لم يمكن قصد القرآنية في المحتملات ولو بالتلفيق من آيتين، وإلّا تعيَّن.
مسألة (23): يجب ردّ السلام فوراً، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناًخرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب[4] وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط فيها قصد القرآنية[5].
[1] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط
[2] لا يبعد جواز الجواب بأيّ صيغةٍ من الصيغ الأربع المتعارفة
[3] الظاهر جواز الجواب بأيِّ واحدةٍ من الصيغ الأربع المتعارفة
[4] على الأحوط
[5] هذا ليس احتياطاً في مثل المقام، فهناك فرق بين ما إذا ثبت جواز الردّ وكان التردّد في الصيغة وما إذا لم يثبت جواز الردّ أصلًا، ففي الأول يكون قصد ردّ التحية بما هو قرآن احتياطاً، وفي الثاني لا يتحقّق بذلك الاحتياط؛ لأنّ القرآن حينما يقصد به في طول القرآنية الردّ على تحية الآخر يكون كلاماً مبطلًا. فالأحوط ردّ السلام وإعادة الصلاة بعد إكمالها، أو الردّ وقطع الصلاة واستئنافها