بل الأحوط وجوباً المماثلة في التعريف، والتنكير، والإفراد، والجمع. نعم، في غير حال الصلاة يستحبّ الردّ بالأحسن، فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة اللَّه وبركاته.
مسألة (10): إذا سلَّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط كونه صحيحاً[1].
مسألة (11): إذا كان المسلِّم صبيّاً مميِّزاً أو امرأةً فالظاهر وجوب الردّ.
مسألة (12): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، إلّاأن يكون المسلِّم أصمَّ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً، فيكفي الجواب على المتعارف.
مسألة (13): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: «صبَّحَكَ اللَّهُ بالخير» لم يجب الردّ وإن كان أحوط، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحوٍ يكون المخاطَب به اللَّه تعالى، مثل: «اللهمّ صبِّحهُ بالخير».
مسألة (14): يكره السلام على المصلِّي.
مسألة (15): إذا سلَّم واحد على جماعةٍ كفى ردّ واحدٍ منهم، وإذا سلَّم واحد على جماعةٍ منهم المصلِّي فردّ واحد منهم فالأحوط عدم ردِّه وإن كان الرادُّ صبيّاً مميِّزاً، وإذا شكّ المصلِّي في أنّ المسلِّم قَصَدَه مع الجماعة لم يجزْ له الردّ.
مسألة (16): إذا سلَّم مرّاتٍ عديدةً كفى في الجواب مرّة، وإذا سلَّم بعد الجواب احتاج أيضاً إلى الجواب[2]، من دون فرقٍ بين المصلِّي وغيره.
[1] لا يجب في ردّ السلام أن لا يكون ملحوناً؛ لأنّ الحركات الإعرابية خارجة عن حقيقة السلام عرفاً
[2] فيه إشكال، والأحوط للمصلِّي حينئذٍ إذا أجاب إعادة الصلاة