مسألة (3): لا تبطل الصلاة بالتَنحنُح، والنفخ[1]، والأنين، والتأوُّه، ونحوها، وإذا قال: «آه» أو «آه من ذنوبي» فإن كان شكايةً إليه تعالى لم تبطل، وإلّا بطلت.
مسألة (4): لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطبٍ أوْ لا، وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلّم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة (5): لا بأس بالذكر والدعاء[2] وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرَّم ففي تحريمه والبطلان به إشكال وإن كان أحوط.
مسألة (6): إذا لم يكن الدعاء مناجاةً له سبحانه بل كان المخاطب غيره، كما إذا قال لشخصٍ: «غفر اللَّه لك» فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
مسألة (7): في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال[3].
مسألة (8): لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام، ولا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز ردّ السلام، بل يجب، وإذا لم يردَّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم.
مسألة (9): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم[4]، فلو قال المسلِّم: «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم»،
[1] تقدّم منه في المسألة الثامنة من مسائل السجود الحكم بعدم جواز النفخ إذا تولّد منه حرفان
[2] وكذلك المناجاة مع اللَّه بما يناسب مقام العبد بين يدي ربّه، من قبيل أن يحدِّثَ ربَّه بذنوبه في مقام التذلّل
[3] أظهره عدم الجواز
[4] وتستثنى من ذلك الصورة التي تعرَّض لها في مسألة رقم( 20) في ما يأتي