اليد، والإشارة بها، والانحناء لتناول شيءٍ من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم.
مسألة (1): الظاهر أنّ الصلاة في أثناء الصلاة من الماحي للصورة، فتبطل بها الفريضة[1]، وتبطل هي مع العمد[2]، وتصحّ مع السهو، وفي الإبطال إشكال[3]، والأظهر العدم، وتبطل بها النافلة[4] مع العمد، ولا تبطل هي، وإذا أدخل صلاةً في اخرى سهواً وتذكّر في الأثناء فالظاهر أ نّه يتخيّر في إتمام إحداهما[5]، إلّاأن تكون إحداهما مضيّقةً فتتعيَّن هي ويمضي فيها وتبطل الاخرى.
مسألة (2): إذا أتى بفعلٍ كثيرٍ أو سكوتٍ طويلٍ وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة بنى على البقاء وأتمّ صلاته.
الرابع: الكلام عمداً ولو كان مؤلَّفاً من حرفين[6]، أمّا الحرف الواحد المفهم مثل «قِ» فعل أمر الوقاية ففيه إشكال، والأحوط وجوباً الترك. نعم، الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتأ لّف منها الكلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، ولام الملك.
[1] إذا اشتملت على الركوع أو السجود على الأحوط، ولكن لا لكونها ماحيةً لصورة الصلاة
[2] حيث يحرم قطع الصلاة
[3] الأحوط البطلان إذا اشتملت على الركوع أو سجدتين
[4] الظاهر عدم بطلان النافلة بذلك
[5] إذا كانت الاولى فريضةً وقد وقع في الثانية ركوع أو سجدتان فالأحوط بطلانها، ويتعيَّن حينئذٍ البناء على الثانية
[6] بل ولو كان حرفاً واحداً على الأحوط