آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد نسياناً أيضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت وسجد بطلت صلاته[1]، وإن عصى فالأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة[2].
مسألة (33): إذا سمع[3] آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتمّ صلاته، والأحوط وجوباً السجود أيضاً بعد الفراغ[4]، وكذا الحكم في الاستماع.
مسألة (34): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردةً أو منضمّةً إلى سورةٍ اخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم أربع: «الم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ باسم ربِّك».
مسألة (35): البسملة جزء من كلِّ سورةٍ فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة، وإذا عيّنها لسورةٍ لم تجزْ قراءة غيرها إلّابعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورةٍ[5] وجب إعادتها ويعيّنها لسورةٍ خاصّة، وكذا إذا عيّنها لسورةٍ ونسيها فلم يدرِ ماعيّن، وإذا كان متردّداً بين السور لم يجزْ له البسملة إلّا بعد التعيين[6]، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورةٍ معيّنةٍ أو كان
[1] على الأحوط
[2] الظاهر كفاية الإتمام
[3] بل إذا استمع؛ لأنّ السماع المجرَّد عن الاستماع لا أثر له
[4] هذا الاحتياط استحبابي
[5] ولو إجمالًا، وإلّا لكفى، كما إذا قصد بسملة السورة التي سوف يقع اختياره عليها
[6] بل يجوز إذا عيّن بالإشارة الإجمالية