جالساً، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة والاستقلال على نحو ما تقدّم في القيام[1]. هذا مع الإمكان، وإلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري[2] صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط وجوباً أن يومى برأسه للركوع والسجود مع الإمكان بجعل إيماء السجود أخفضَ من إيماء الركوع، ومع العجز يومى بعينيه.
مسألة (25): إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً[3]، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا حتّى جالساً صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود، والأحوط وجوباً فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يجلس ويومى للسجود جالساً، بل الأحوط استحباباً وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن[4].
مسألة (26): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعضٍ وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحسّ بالقدرة على القيام قام، وهكذا.
ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثمّ تجدّدت القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادةٍ للقراءة
[1] وتقدّم ما هو المختار
[2] ممّا يصدق عليه أ نّه جلوس ولو من المضطرّ
[3] الأحوط الجمع بين ذلك وبين صلاةٍ يومئ فيها للركوع وهو قائم
[4] هذا الاحتياط لا يترك