للسجود[1] وصحّت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صحّ سجوده أيضاً ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقّق مسمّى الركوع عاد إلى القيام منتصباً[2] ثمّ هوى إلى الركوع ومضى وصحّت صلاته.
مسألة (23): يجب- مع الإمكان- الاعتدال في القيام والانتصاب، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحوٍ يخرج عن الاستقامة عرفاً. نعم، لا بأس بإطراق الرأس. وتجب أيضاً الطمأنينة[3] مقابل الحركة والاضطراب والمشي، والأحوط وجوباً الوقوف على القدمين جميعاً[4] فلا يجزى الوقوف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط. والظاهر وجوب الاستقلال في القيام[5]، فلا يجوز الاعتماد على عصا أو جدارٍ أو إنسان.
مسألة (24): إذا لم يقدر على القيام أصلًا ولو منحنياً أو مستنداً إلى شيءٍ أو منفرجَ الرجلين[6] أو غير ذلك من أنواع القيام الاضطراري صلّى
[1] إذا كان قد انتبه إلى الحال قبل الخروج عن حدِّ الركوع- وإن كان هذا خارجاً عن فرض الماتن- أوقف حركته واطمأنّ وذكر وأجزأه ذلك، وإذا كان انتباهه بعد الخروج عن حدِّ الركوع وقبل الدخول في السجدة الثانية فالأحوط له الرجوع وتدارك الركوع عن قيامٍ ثمّ إعادة الصلاة، وإن كان الأقرب جواز الاكتفاء بالتدارك. وإذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية فالأقرب بطلان الصلاة
[2] إذا لم يكن قد دخل في السجدة الثانية، وإلّا بطلت صلاته
[3] إطلاقه احتياطي، ولا يبعد عدم وجوبها في القيام المتّصل بالركوع
[4] هذا الاحتياط ليس بواجب
[5] الظاهر عدم وجوبه
[6] إذا صدق عليه أ نّه قيام ولو بلحاظ الاضطرار، كما لعلّه هكذا في من يمنعه مرضه عن سوى ذلك من أنحاء القيام