مسألة (21): الظاهر أ نّه إذا كان المتجزّى في الاجتهاد قد عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام جاز له القضاء[1] بما علم، وجاز له العمل بفتواه، وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه[2]، إلّامع وجود الأعلم منه، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.
مسألة (22): إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.
مسألة (23): الوكيل في عملٍ يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكِّل، إلّا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينةً على تخصيص الوكالة[3] بما يوافق تقليد الموكّل، وكذلك الحكم في الوصي.
مسألة (24): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً فإنّه لا ينعزل بموته على الأظهر.
مسألة (25): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتّى لمجتهدٍ آخر، إلّاإذا علم مخالفته للواقع[4]، أو كان صادراً عن تقصير في مقدماته.
[1] في نفوذ قضائه إشكال
[2] إذا كان أعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها
[3] وهو كذلك دائماً، وكذلك في الوصية
[4] إذا كان الحكم كاشفاً عن الواقع- كموارد المرافعات- فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة، ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتّب آثار الواقع المنكشف لديه. وأمّا إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامّة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة، ولا يجوز للعالم بالخطأ أن يجري على وفق علمه