يعلم إجمالًا أنّ عباداته جامعة لِمَا يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلًا بذلك. وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبيَّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبيَّن البطلان أعاده.
مسألة (18): يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو التي هي في معرض الابتلاء؛ لئلّا يقع في مخالفة الواقع.
مسألة (19): تثبت عدالة المرجع في التقليد بامور:
الأول: العلم[1] الحاصل بالاختبار أو بغيره.
الثاني: شهادة عادلَين بها.
الثالث: حسن الظاهر الموجب للوثوق[2] بها، بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة. ويثبت اجتهاده وأعلميّته أيضاً: بالعلم، وبالبيّنة، وبخبر الثقة في وجه.
مسألة (20): من ليس أهلًا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى[3] بقصد عمل غيره بها، كما أنّ من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، إلّا إذا انحصر[4] استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إليه.
[1] بمعنى يشمل الاطمئنان، وكذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم
[2] بمعنى كونه معروفاً بالتديّن والصلاح وإن لم يحصل الوثوق الشخصي بالعدالة
[3] إن كان عدم أهليته لعدم اجتهاده فتحرم عليه الفتوى مطلقاً، وإن كان لعدم عدالته فيحرم عليه نصب نفسه حجّةً لهم في مقام العمل
[4] فيجوز الترافع عنده، وإذا كان الحقّ في الذمّة فالأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التطبيق