مسألة (13): لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّاإذا صار الثاني أعلم.
مسألة (14): إذا تردّد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردّد تخيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم[1]، والاحتياط إن أمكن.
مسألة (15): إذا قلّد مجتهداً يجوِّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلَّد الحيَّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ أو بوجوبه فعدل إليه ثمّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني، لا الرجوع إلى الأول[2].
مسألة (16): إذا قلّد المجتهدَ وعمل على رأيه ثمّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية[3] وإن كانت على خلاف رأي الحيّ، نعم إذا كان المعدول إليه أعلمَ فالحكم لا يخلو عن إشكال[4].
مسألة (17): يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي أن
[1] إطلاق وجوب ملاحظة الأعلم فالأعلم على هذا النحو محلّ إشكال، بل منع، والتفصيل لا يسعه المقام
[2] يرجع في هذه المسألة إلى المجتهد الحي، والمختار أ نّه يجب عليه تقليد الأعلم من الثلاثة
[3] الظاهر التفصيل بين القضاء والإعادة، فلا يجب القضاء، وتجب الإعادة على الأحوط، إلّافيما كان الإخلال به لا عن عمدٍ غير موجبٍ للبطلان
[4] الظاهر عدم الفرق