لو تردّد بين كونهما متساويَين وكون هذا المعيَّن أعلم وكون المعيَّن الآخر أعلم، وإن علم أ نّهما إمّا متساويان أو أحدهما المعيَّن أعلم وجب تقليد المعيَّن[1].
مسألة (9): إذا قلّد مَن ليس أهلًا للفتوى وجب العدول عنه إلى مَن هو أهل لها، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، وكذا لو قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم.
مسألة (10): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أ نّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبيَّن له أ نّه جامع للشرائط بقي على تقليده، وإن تبيَّن أ نّه فاقد لها أو لم يتبيَّن له شيء عدل إلى غيره. وأمّا أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط[2]، وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحّة[3].
مسألة (11): إذا بقي على تقليد الميّت غفلةً أو مساهلةً من دون أن يقلِّد الحيَّ في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحيِّ في ذلك.
مسألة (12): إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط والتفت بعد مدّةٍ كان كمن عمل عن غير تقليد.
[1] بل الأحوط العمل بأحوط القولين، إلّاإذا كان المعيَّن معلوم الأعلمية سابقاً. نعم، إذا لم يكن الاحتياط ممكناً اختار محتمل الأعلمية، والأحوط استحباباً في موارد عدم العلم بوجود أعلمٍ إجمالًا العمل بالاحتياط وعدم الاكتفاء بأحوط القولين
[2] فيحكم ببطلان العمل فيما خالف فتواه إذا كان الإخلال به موجباً للبطلان ولو لم يكن الإخلال عمدياً
[3] إذا كان الوقت قد فات، أو كان الخلل المحتمل ممّا لا يوجب البطلان إلّاعن عمد