مسألة (4): التقليد هو العمل‏[1] اعتماداً على فتوى المجتهد، سواء التزم بذلك في نفسه المقلِّد أم لم يلتزم.

مسألة (5): يشترط في المرجع في التقليد: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، والحياة، فلا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً.

مسألة (6): إذا قلّد مجتهداً فمات فإن كان أعلمَ من الحيِّ وجب البقاء على تقليده في ما عمل به من المسائل وفي ما لم يعمل، وإن كان الحيّ أعلمَ وجب العدول إليه، وإن تساويا في العلم تخيَّر بين العدول والبقاء[2]، والعدول أولى، والأخذ بأحوط القولين أحوط استحباباً.

مسألة (7): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي في العلم يتخيّر[3]، إلّاإذا كان أحدهما أعدلَ فالأحوط وجوباً اختياره.

مسألة (8): إذا علم أنّ أحد الشخصين أعلم من الآخر فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما[4]. وكذا

 

[1] ولكن لو التزم ولم يعمل كفى ذلك في جواز البقاء على تقليده بعد موته

[2] إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي من أول الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين

[3] بل الأحوط العمل بأحوط القولين حتّى لو كان أحدهما أعدل، والأحوط استحباباً العمل بالاحتياط، وعدم الاكتفاء بأحوط القولين في موارد عدم العلم بوجود أعلم إجمالًا

[4] وإذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر اختاره