مسألة (1): يجب على كلِّ مكلفٍ لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلِّداً أو محتاطاً[1]، إلّاأن يحصل له العلم بالحكم لضرورةٍ أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثيرٍ من المستحبّات والمباحات.

مسألة (2): عمل العامّي بلا تقليدٍ ولا احتياطٍ باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلّاأن يعلم بمطابقته‏[2] للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا.

مسألة (3): الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكنّ معرفة موارد الاحتياط متعذّرة غالباً أو متعسّرة على العوامّ.

 

[1] ولابدّ أن يكون مستنداً إلى حجّةٍ في جواز الاحتياط من عِلمٍ أو تقليد

[2] ومع الشكّ في المطابقة وعدم ترتّب أثرٍ على البطلان إلّاوجوب القضاء فالظاهر عدم وجوب القضاء