مسألة (26): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك[1]، وكذا إذا تبدّل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلِّديه[2].
مسألة (27): إذا تعارض الناقلان في الفتوى فمع اختلاف التأريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخّر التأريخ، وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما[3]، وإن تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط على الأحوط وجوباً حتّى يتبيّن الحكم.
مسألة (28): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الملكة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي الكبيرة[4]، وهي التي وعد اللَّه- سبحانه- عليها النار كالشرك باللَّه تعالى، واليأس من روح اللَّه تعالى، والأمن من مكر اللَّه تعالى، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما، وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلماً، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة وهي الحلف باللَّه تعالى كذباً على وقوع أمرٍ أو على حقّ امرى أو منع حقّه خاصّةً كما قد يظهر من بعض النصوص، ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب الخمر، وترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً ممّا فرض اللَّه، ونقض العهد، وقطيعة الرحم بمعنى ترك
[1] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط
[2] الظاهر عدم الوجوب
[3] الظاهر عدم كفاية مجرّد الأوثقية في الترجيح
[4] العدالة: هي الاستقامة على خطّ الإسلام بنحوٍ لا يرتكب كبيرةً أو صغيرةً على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعاً له وعادة، فلا أثر من هذه الناحية لتمييز الكبيرة