مرّتين[1]، والمتنجّس بغير البول يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أمّا لو ازيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها[2]، إلّاإذا استمرّ إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذٍ ويطهر المحلّ بها إذا كان متنجّساً بغير البول، ويحتاج إلى اخرى إن كان متنجّساً بالبول.
مسألة (5): الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماءٍ أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ غسلت ثلاثاً، اولاهنّ بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء[3].
مسألة (6): إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغٍ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر أ نّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم، إذا صُبَّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناءٍ آخر جرى عليه حكم الولوغ.
مسألة (7): الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أمّا إذا أمكن إدخال شيءٍ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
مسألة (8): يجب أن يكون التراب الذي يعفَّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
[1] إذا كان المتنجّس هو البدن أو اللباس، وأمّا في غيرهما فوجوب التعدّد مبنيّ على الاحتياط، ولا يبعد عدم الوجوب
[2] الظاهر احتسابها غسلةً اولى في مورد التعدّد، وأمّا في غير مورد التعدّد فالأحوط وجوباً إن لم يكن أقرب عدم احتسابها
[3] عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبنيّ على الاحتياط