عن العصر بتوالي الصبِّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول، وإن كان مثل الصابون والطين والخزف والخشب ونحوها ممّا ينفذ فيه الرطوبة المسرية يطهَّر ظاهره بإجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال، وإن كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحوٍ يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحلّ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه إذا لم يكن قد جفّف، وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك. وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أ نّه لا ينجس بها.
مسألة (2): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره[1].
مسألة (3): العجين النجس يشكل تطهيره وإن خبز وجفّف، إلّاإذا وضع في الكثير على نحوٍ ينفذ الماء إلى أعماقه، ولا يكفي نفوذ الرطوبة والأجزاء المائية إذا لم يصدق عليها الماء، ولا يجري عليه حكم الخبز المتنجّس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه[2]، ومثل العجين النجس الطين النجس الذي صنع إناءً فإنّه لا يجري عليه حكم الإناء المتنجّس.
مسألة (4): المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهّر بالقليل فلابدّ من الغسل
[1] بل إلى أن يتمّ غسله بالعناية المشار إليها سابقاً
[2] بل يجري عليه حكمه، فلا فرق في كيفية التطهير بين أن تكون النجاسة النافذة في الخبز قد نفذت فيه وهو خبز أو نفذت فيه وهو عجين ثم خبز، وكذلك الأمر في الطين النجس إذا صنع إناءً