عنه خاصّةً[1] وإن أمكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلًا عن الغسل.
مسألة (45): إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّالأحدهم فإن تسابقوا إليه وسبقوا كلّهم لم يبطل تيمّمهم، وإن سبق واحد بطل تيمّم السابق، وإن لم يتسابقوا إليه بطل تيمّم الجميع[2]، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم البعض لا غير.
مسألة (46): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، وإلّا وجب الوضوء[3]، أو تيمّم آخر بدلًا عنه على الأحوط وجوباً.
مسألة (47): إذا اجتمع جنب ومحدِث بالأصغر وميّت وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، وإلّا ففيه التفصيل السابق[4].
[1] بل انتقض كلاهما في الموارد التي يحكم فيها بإجزاء الغسل عن الوضوء لكونه قادراً بذلك على الطهارة المائية من كلا الحدثين بالغسل، وأمّا في مورد المستحاضة المتوسطة التي لا نبني فيها على إجزاء غسلها عن الوضوء فالأمر فيها كما ذكر
[2] إذا كان كلّ واحد منهم يعلم بأ نّه لو حاول السبق إلى الماء لسبّبت محاولته إغراء الآخرين بالمسابقة المانعة له عن حيازته فلا يبطل تيمّم أيّ واحدٍ منهم
[3] إذا كان المكلف محدثاً بالأصغر، أو كان أحد الأحداث الكبيرة استحاضة متوسّطة، على ما مرّ من الاحتياط بشأنها
[4] بل يتعيّن للجنب، فيغتسل ويُيَمَّم الميّت، ويتيمّم للحدث الأصغر أيضاً