مسألة (48): إذا شكّ في وجود حاجبٍ في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم[1].
[1] بل الاطمئنان