مسألة (31): إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين.
مسألة (32): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاعَ برءٍ قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة وإن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت[1] الأعمال والصلاة، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترةٍ تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط ذلك أيضاً إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شكّ في ذلك فضلًا عمّا إذا شكّ في أ نّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرءٍ أو فترةٍ تسع الطهارة وبعض الصلاة.
مسألة (33): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترةً تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت[2]، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
مسألة (34): إذا انقطع الدم انقطاعَ برءٍ وجدّدت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
مسألة (35): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذرٍ وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.
[1] إعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حين الصلاة بأ نّه سوف ينقطع في الوقت مبنيّة على الاحتياط
[2] لا عصيان مع النسيان