المنسيّة وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتّصل بالصلاة[1] فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
مسألة (28): حكم المتوسّطة- مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء[2] وعلى الأحوط تجديد القطنة[3] أو تطهيرها لكلّ صلاةٍ- غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده[4].
مسألة (29): حكم الكثيرة- مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة[5] على الأحوط، ووجوب الوضوء لكلّ صلاة[6]، والغسل للصبح- غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك. ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسلٍ واحد. نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض وإن كان يجب لكلّ صلاةٍ منها الوضوء[7] كما سبق.
مسألة (30): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافُها بعد الغسل والوضوء.
[1] تقدّم عدم اعتبار الطهارة رأساً، وسيأتي في سجدتي السهو
[2] وجوب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة عقيب الغسل مبنيّ على الاحتياط
[3] وكذلك على الأحوط الخرقة التي تشدّها المرأة في الاستحاضة المتوسّطة فوق القطنة إذا تنجّست
[4] الأحوط وجوباً أن يكون قبله
[5] والخرقة التي تشدّها المستحاضة الكثيرة فوقها على ما تقدّم في المتوسّطة
[6] الظاهر عدم وجوب الوضوء وكفاية الغسل عنه
[7] تقدّم إجزاء غسل المستحاضة الكثيرة عن الوضوء